Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 261

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا

قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ مذهب عثمان ﵁ أرجح، لما في ذلك من الافتيات على ولي أمر المسلمين.

وأثر ابن عمر ذكره ابن عبد البر في [التَّمْهِيْدِ] (٩/ ١٠٣ - ١٠٤)، و [الاسْتِذْكَارِ] (٧/ ٥٠٧) من طريق مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ بن عُمَرَ فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ ذَاتَ زَوْجٍ جَلَدَهَا سَيِّدُهَا نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ يَضَعُ أَمْرَهَا إِلَى السُّلْطَانِ».

قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.

٤ - وفيه أنَّ الزاني إذا زنا ثم أقيم عليه الحد، وزنا مرة أخرى فإنَّه يقام عليه الحد مرة أخرى، وهكذا.

٥ - ويؤخذ منه فراق من أصر على المعصية.

٦ - وفيه أنَّ الأمة إذا زنت لا تغرب، ومثل ذلك العبد.

وبهذا قال الحسن، وحماد، ومالك، وأحمد، وإسحاق، والشافعي في أحد القولين.

وقال الثوري، وأبو ثور، والشافعي في القول الآخر: تغرب نصف عام.

قُلْتُ: والصواب عدم تغريب العبد، أو الأمة للأثر والنظر، أمَّا الأثر فقد مضى، وأمَّا النظر فَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٥٢): «ولأنَّ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 261 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.