Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 262

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا

التغريب في حق العبد عقوبة لسيده دونه، فلم يجب في الزنى كالتغريم، بيان ذلك، أنَّ العبد لا ضرر عليه في تغريبه؛ لأنَّه غريب في موضعه، ويترفه بتغريبه من الخدمة، ويتضرر سيده بتفويت خدمته، والخطر بخروجه من تحت يده، والكلفة في حفظه، والإنفاق عليه مع بعده عنه، فيصير الحد مشروعاً في حق غير الزاني، والضرر على غير الجاني» اهـ.

٧ - واحتج به على أنَّ الأمة إذا تكرر زناها تباع بعد الثالثة أو الرابعة من غير إقامة حد.

لكن قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٢/ ١٦٤): «ومحصل الاختلاف هل يجلدها في الرابعة قبل البيع أو يبيعها بلا جلد والراجح الأول ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأنَّ الجلد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه» اهـ.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 262 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.