Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 273

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا

لكن الذي يظهر لي أنَّا إذا قلنا بالحفر فإنَّه يكون مع الدفن لأنَّه أتم في الاستيثاق وعدم التكشف، وأمَّا الحفر من غير دفن ففيه كلفة يُغني عنه الاستيثاق بالقيد والربط.

وخلاصة القول أنَّ الأحاديث التي ليس فيها الحفر للزاني أكثر وأصح، وما جاء من الحديث في ذكر الحفر فمما لا تطمئن إليه النفس في ثبوته. والله أعلم.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٤/ ٨٤): «قال أحمد: أكثر الأحاديث على أنَّه لا يحفر للمرجوم» اهـ.

٧ - وفيه المبالغة في الاستثبات قبل إقامة الحد، وفي هذا الحديث من أوجه الاستثبات السؤال عن عقله وعن إحصانه، وجاء في طرق الحديث وألفاظه زيادة على ذلك منها:

ما رواه مسلم (١٦٩٥) عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَشَرِبَ خَمْرًا؟» فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَزَنَيْتَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

ومن ذلك ما رواه البخاري (٦٨٢٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ،

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 273 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.