Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 275

  1. كتاب الحدود
  2. حد الزنا

«ولا يلزم الإمام حضور إقامته لأنَّ النبي ﷺ قال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" وأمر برجم ماعز ولم يحضر، وأتي بسارق، فقال: "اذهبوا فاقطعوه"» اهـ.

٩ - وفيه أنَّه لا يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم، وقد سبق الكلام في ذلك.

١٠ - وفيه إقامة الحدود في المصلى.

قُلْتُ: والمراد بالمصلى مصلى الجنائز، ويدل على ذلك ما رواه مسلم (١٦٩٤) عن أبي سعيد قال: «فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَمَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ، وَالْمَدَرِ، وَالْخَزَفِ». الحديث. وبقيع الغرقد موضع مصلى الجنائز بالمدينة، وهنالك قبور المسلمين.

١١ - وفيه أنَّ المصلى لا يأخذ أحكام المسجد في كل شيء.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 275 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.