٣ - الأصل إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف من الكوع، ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٩١٩٢) قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَسَرَّةَ بْنِ مَعْبَدٍ اللَّخْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنِ عَدِيٍّ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ رَجُلًا مِنَ الْمَفْصِلِ».
قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ. وجاء موصولاً عند البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٠٢٥ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ عَدِيٍّ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ مِنَ الْمَفْصِلِ».
قُلْتُ: لكن الذي يظهر لي أنَّ رواية ابن أبي شيبة المرسلة أصح من رواية أحمد بن محمد بن أبي رجاء.
وقال البيهقي (١٧٠٢٦) - بعد روايته لما سبق -: قَالَ: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ اهـ.
قُلْتُ: فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير.