Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 346

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدِهِ وَرِجْلِهِ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وجاء عن عمر ما يدل على خلاف ذلك لكنه لا يصح.

وجاء عن علي ﵁ خلاف ذلك، وقد سبق ما رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٨٥٦)، وابن الجعد في [مُسْنَدِهِ] (٦٠)، والدارقطني (٣١٦٦، ٣٣٨٨)، والبيهقي في [الْكُبْرَى] (١٧٠٤٦) من طريق عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ: أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ، قَالَ: «إِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أَقْطَعَ يَدَهُ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا» وَفِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ: ضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ.

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وروى عبد الرزاق في [مُصَنَّفِهِ] (١٨٧٦٧) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى: أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقُولُ: «إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ الثَّانِيَةَ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ، فَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ، لَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَطْعًا».

قُلْتُ: هَذَا إِسْنَادٌ مُنْقَطِعٌ فأبو الضحى واسمه مسلم بن صبيح لم يسمع من عليِّ ﵁،

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 346 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.