Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 347

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

لكنه متابع فقد رواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٢٨٨٤٦) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، وعَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: كَانَ عَلِيٌّ، يَقُولُ: «إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِرَارًا قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ اسْتَوْدَعْتُهُ السِّجْنَ».

قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٠/ ٢٣٩): «مسألة: قال: "فإن عاد، حبس، ولا يقطع غير يد ورجل" يعني إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله، لم يقطع منه شيء آخر وحبس.

وبهذا قال عليّ ﵁ والحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري، وحماد، والثوري، وأصحاب الرأي.

وعن أحمد، أنَّه تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وفي الخامسة يعزر ويحبس.

وروي عن أبي بكر، وعمر ﵄، أنَّهما قطعا يد أقطع اليد والرجل.

وهذا قول قتادة، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

وروي عن عثمان، وعمرو بن العاص، وعمر بن عبد العزيز أنَّه تقطع يده اليسرى في الثالثة، والرجل اليمنى في الرابعة، ويقتل في الخامسة» اهـ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 347 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.