Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 398

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. فرع: في ذكر بعض أنواع المسكرات
  4. النوع الرابع: الدخان (التنباك)

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ اللهِ بنُ شَيْخِ الْإسْلَامِ مُحَمَدِ بنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ﵀ كَمَا فِي [الدُّرَرِ السَنِيَّةِ فِي الأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ] (٧/ ٤٤٢):

«والذي يشرب التنباك، إن كان شربه له بعدما عرف أنَّه حرام، فيضرب ثمانين جلدة ضرباً خفيفاً ما يضره. فإن كان شربه وهو جاهل فلا حد عليه، ويؤمر بالتوبة والاستغفار.

والذي يقول لكم - من علماء تهامة - إنَّ التتن ليس حراماً ولا حلالاً، فهذا جاهل، ما يعرف ما يقول، ولا يلتفت لقوله؛ وفي الحديث عن النبي ﷺ: "كل مسكر حرام"، "وما أسكر كثيره حرم قليله ".

وأجاب أيضاً: وأمَّا الذي يشرب التتن ويزرعه، فيجلد ثمانين جلدة.

وأجاب أيضاً: وأما شارب التتن، إذا شهد عليه شاهدان أنهم رأوه يشربه، فيجلد أربعين جلدة» اهـ.

وَجَاءَ فِي [الدُّرَرِ السَنِيَّةِ فِي الأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ] (٧/ ٤٤٣):

«سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عن التتن؟

فأجاب: هو حرام، لقول النبي ﷺ: "كل مسكر خمر"، وفي لفظ حرام وفي لفظ: "ما أسكر كثيره، فملء الكف منه حرام"، وهذا عام في كل

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 398 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.