Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 399

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. فرع: في ذكر بعض أنواع المسكرات
  4. النوع الرابع: الدخان (التنباك)

مسكر، فإنَّ النبي ﷺ قد أوتي جوامع الكلم، وقد نص العلماء على ذلك.

وسئل: عن شارب التنباك؟

فأجاب: وأما شارب التنباك، فيجلد قدر أربعين جلدة» اهـ.

وَجَاءَ فِي [الدُّرَرِ السَنِيَّةِ فِي الأَجْوِبَةِ النَّجْدِيَّةِ] (١٥/ ٦٢ - ٦٣):

«ومن فقهاء الحنابلة: الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قدس الله أرواحهم، قال في أثناء جوابه على التنباك، ما نصه: وبما ذكرنا من كلام رسول الله ﷺ وكلام أهل العلم، يتبين لك تحريم "التتن" الذي كثر في هذا الزمان استعماله.

وصح بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات، خصوصاً إذا أكثر منه، أو تركه يوماً أو يومين لا يشربه ثم شربه، فإنَّه يسكر ويزيل العقل، حتى إنَّه

يحدث عند الناس، ولا يشعر بذلك، نعوذ بالله من الخزي وسوء البأس.

فلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر: أن يلتفت إلى قول أحد من الناس، إذا تبين له كلام الله، وكلام رسوله، في مثله من المسائل؛ وذلك لأن الشهادة بأنه

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 399 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.