Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 400

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. فرع: في ذكر بعض أنواع المسكرات
  4. النوع الرابع: الدخان (التنباك)

رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر.

وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين ﵀، عن التنباك بقوله:

الذي نرى فيه التحريم لعلتين: إحداهما:

حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه، وإن لم يحصل إسكار، حصل تخدير وتفتير، وروى الإمام أحمد حديثاً مرفوعاً أنَّه ﷺ "نهى عن كل مسكر ومفتر".

والعلة الثانية: أنَّه منتن مستخبث عند من لم يعتده، واحتج العلماء بقوله: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [سورة الأعراف آية: ١٥٧]. وأمَّا من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه، كالجعل لا يستخبث العذرة» اهـ.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 400 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.