Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 12, halaman 409

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الخمر
  3. فرع: في ذكر بعض أنواع المسكرات
  4. النوع الرابع: الدخان (التنباك)

وعمر بن الخطاب ﵁ ضرب الذي زور عليه خاتمه فأخذ من بيت المال مائة وعلى هذا يحمل قول النبي ﷺ: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو في الرابعة فاقتلوه" فأمر بقتله إذا أكثر منه ولو كان ذلك حداً لأمر به في المرة الأولى» اهـ.

قُلْتُ: وأمَّا الذنوب التي ليس لها في جنسها عقوبة معينة، فالذي يظهر لي أنَّها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، كالخذف بالحصاة، وإسبال الثياب، وحلق اللحى، والألعاب المحرمة، وغير ذلك. والله أعلم.

٣ - ومفهوم العدد جواز الجلد عشرة أسواط فأقل في غير الحدود الشرعية، وهو الضرب لحق النفس كضرب الزوجة الناشر، وضرب الولد العاق.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 12، ص 409 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.