Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 2

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب

كِتَابُ: الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ.

٣٥١ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٢٩/ ١٣٩): «والأيمان: جمع يمين وكل عقد فإنَّه يمين. قيل: سمي بذلك؛ لأنَّهم كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي ﵀ فِي [الْمُفْهِم] (١٥/ ٥٣): «النذور: جمع نذر، كفلس، وفلوس. وهو عبارة عن التزام فعل الطاعة بصيغ مخصوصة؛ كقوله: لله علي صوم، أو صلاة، أو صدقة» اهـ.

وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١١/ ٥١٦): «الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد واطلقت على الحلف لأنَّهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأنَّ اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 2 (SanadKitab #30178, hlm. urut 6927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.