ويمين الغضب التي لا تنعقد هي اليمين في الغضب المستحكم على صاحبه، وأمَّا اليمين في مبدأ الغضب فهي منعقدة.
السابع: يمين غير المختار.
لا تنعقد يمين غير المختار كالمجنون والصبي والسكران والمكره والنائم وليس في يمينهم كفارة.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْكَافِي] (٤/ ١٨٦):
«لا تنعقد اليمين إلَّا من مختار فأمَّا الصبي والمجنون والنائم فلا تنعقد أيمانهم لقول النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة". الحديث.
وفي السكران وجهان بناء على طلاقه ولا تنعقد يمين المكره لأنَّه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح ككلمة الكفر» اهـ.
وَقَالَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٢/ ٦٧):
«فصل: وتصح من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين، ولا تصح من غير مكلف، كالصبي والمجنون والنائم؛ لقوله ﵇: "رفع القلم عن ثلاث".
ولأنَّه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف، أو غير مكلف؟ ولا تنعقد يمين مكره.