وبه قال مالك، والشافعي.
وقال أبو حنيفة: تنعقد؛ لأنَّها يمين مكلف، فانعقدت، كيمين المختار» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَرْدَاوِيُّ ﵀ فِي [الْإِنْصَافِ] (١١/ ١٤):
«فائدة: لا تنعقد يمين النائم والطفل والمجنون ونحوهم.
وفي معناهم السكران وحكى المصنف فيه قولين.
ولا تنعقد يمين الصبي قبل البلوغ على الصحيح من المذهب.
جزم به الزركشي والرعايتين والحاوي وغيرهم.
قُلْتُ: ويتخرج انعقادها من مميز» اهـ.
قُلْتُ: الذي يظهر لي أنَّ يمين الصبي لا ينعد مطلقاً لعموم الحديث في رفع القلم عنه.
الثامن: الاستثناء في اليمين.
وهذا إذا كان المقصود به تعليق الخبر دون الطلب، وقد سبق تفصيل ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في شرح الحديث الماضي.
وروى أحمد (٤٥١٠، ٥٠٩٣، ٦٤١٤) أبو داود (٣٢٦٤)، والنسائي (٣٧٩٣)، وابن ماجة (٢١٠٥)، والترمذي (١٥٣١) واللفظ له من طريق أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،