هَذَا الرَّجُلُ أُخْتَهُ، وَلَوْ كُنَّا فِي بِلَادِنَا كَانَتْ لَنَا وَلِيمَةٌ غَيْرَ هَذِهِ، يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، انْحَرُوا وَكُلُوا، وَيَا أَصْحَابَ الْإِبِلِ، تَعَالَوْا خُذُوا شَرْوَاهَا».
قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مَنْظُورٍ ﵀ فِي [اللِّسَانِ] (١/ ٥٩٤):
«عرقب: العُرْقُوب: العَصَبُ الغليظُ، المُوَتَّرُ، فَوْقَ عَقِبِ الإِنسان. وعُرْقُوبُ الدَّابَّةِ فِي رِجْلِهَا، بِمَنْزِلَةِ الرُّكْبة فِي يَدِهَا؛ قَالَ أَبو دُواد:
حَديدُ الطَّرْفِ والمَنْكِبِ … والعُرْقُوب والقَلْبِ
قَالَ الأَصمعي: وَكُلُّ ذِي أَربع، عُرْقُوباه فِي رِجْلَيْهِ، ورُكبتاه فِي يَدَيْهِ».
قُلْتُ: وقد كان الأشعث ﵁ ارتد بعد وفاة النبي ﷺ ثم عاد إلى الإسلام في زمن الصديق.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - أنَّ البينة على المدعي.
٢ - أنَّه لا بد من شاهدين في دعاوى الحقوق المالية.