Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 197

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب
  3. من صور الحلف المختلف عليها
  4. ومن ذلك: القسم بنائب حرف القسم

هَذَا الرَّجُلُ أُخْتَهُ، وَلَوْ كُنَّا فِي بِلَادِنَا كَانَتْ لَنَا وَلِيمَةٌ غَيْرَ هَذِهِ، يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، انْحَرُوا وَكُلُوا، وَيَا أَصْحَابَ الْإِبِلِ، تَعَالَوْا خُذُوا شَرْوَاهَا».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مَنْظُورٍ ﵀ فِي [اللِّسَانِ] (١/ ٥٩٤):

«عرقب: العُرْقُوب: العَصَبُ الغليظُ، المُوَتَّرُ، فَوْقَ عَقِبِ الإِنسان. وعُرْقُوبُ الدَّابَّةِ فِي رِجْلِهَا، بِمَنْزِلَةِ الرُّكْبة فِي يَدِهَا؛ قَالَ أَبو دُواد:

حَديدُ الطَّرْفِ والمَنْكِبِ … والعُرْقُوب والقَلْبِ

قَالَ الأَصمعي: وَكُلُّ ذِي أَربع، عُرْقُوباه فِي رِجْلَيْهِ، ورُكبتاه فِي يَدَيْهِ».

قُلْتُ: وقد كان الأشعث ﵁ ارتد بعد وفاة النبي ﷺ ثم عاد إلى الإسلام في زمن الصديق.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - أنَّ البينة على المدعي.

٢ - أنَّه لا بد من شاهدين في دعاوى الحقوق المالية.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 197 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.