Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 198

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب
  3. من صور الحلف المختلف عليها
  4. ومن ذلك: القسم بنائب حرف القسم

قُلْتُ: وقد جاء عن النبي ﷺ الاكتفاء بالشاهد واليمين، وذلك فيما رواه مسلم (١٧١٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ».

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٣/ ١٤٢): «فصل: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين.

وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ﵃ وهو قول الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وشريح، وإياس، وعبد الله بن عتبة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، ويحيى بن يعمر، وربيعة، ومالك، وابن أبي ليلى، وأبي الزناد، والشافعي.

وقال الشعبي، والنخعي، وأصحاب الرأي، والأوزاعي: لا يقضى بشاهد ويمين.

وقال محمد بن الحسن: من قضى بالشاهد واليمين، نقضت حكمه» اهـ.

وجاء أيضاً الاكتفاء بشاهد وامرأتين، وذلك في قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢].

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 198 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.