Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 280

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب: النذر

الْمُثْلَةِ. قَالَ: وَقَالَ: «أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْزِمَ أَنْفَهُ، أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْمُثْلَةِ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَلْيُهْدِ هَدْيًا وَلْيَرْكَبْ».

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ الحسن لم يسمع من عمران.

وخلاصة القول: أنَّ الثابت في الحديث ذكر الصيام دون الهدي، ويؤيده ما رواه مسلم (١٦٤٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».

وظاهر ما سبق تعين الصيام في الكفارة دون الإطعام أو الكسوة أو العتق، وفي تعيين ذلك شيء من الخفاء. ويمكن أن يكون علم النبي ﷺ من حالها أنَّها لا تقدر على غير الصيام فأمرها به دون غيره، وإلَّا فإنَّ في حديث عقبة الماضي أنَّ كفارة النذر كفارة يمين.

٣ - ليس في حديث الباب أمرها بالحج أو العمرة، لكن جمهور العلماء يلزمونها بذلك بناءً على النذر بالذهاب إلى بيت الله تعالى محمول شرعاً على الحج أو العمرة، وقد جاء في بعض الروايات السابقة خارج الصحيح أنَّها نذرت أن تحج ماشية. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 280 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.