Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 13, halaman 281

  1. كتاب: الأيمان والنذور
  2. باب: النذر

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٢/ ٣٩٧): «ولا يجزئه المشي إلَّا في حج أو عمرة. وبه يقول الشافعي. ولا أعلم فيه خلافاً؛ وذلك لأنَّ المشي المعهود في الشرع، هو المشي في حج أو عمرة، فإذا أطلق الناذر، حمل على المعهود الشرعي» اهـ.

٤ - وفيه مشروعية أن يستنيب الشخص غيره في الاستفتاء.

٥ - وفيه قبول خبر الواحد.

٦ - واحتج به على أنَّ من نذر نذراً لا يطيقه فلا يلزمه الوفاء بما لم يطق منه، وإنَّما يفعل منه ما أطاق.

قُلْتُ: وعليه كفارة يمين، وقد روى أبو داود (٣٣٢٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ».

قُلْتُ: وقد سبق هذا الحديث في شرح حديث ثابت بن الضحاك، وسبق هناك بيان أنَّ الصحيح وقفه على ابن عباس ﵄، ويدل على ذلك أيضاً ما سبق من أمر النبي ﷺ أخت عقبة بالكفارة.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 13، ص 281 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.