Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 95

  1. كتاب: الأطعمة
  2. باب

اللهِ، أُكِلَتِ الْحُمُرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ» أَوْ «نَجِسٌ»، قَالَ: فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا.

ومن ذلك الكلاب، ويدل على نجاسته ما رواه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا». وغيره من أحاديث الباب.

قُلْتُ: وقد حرَّم لحم الكلب عامة العلماء إلَّا قول ضعيف للإمام مالك ذهب فيه إلى الكراهة.

القاعدة الرابعة: أنَّ كل ما نهي عن بيعه فيحرم أكله.

وذلك أنَّه لو حل أكله لحل بيعه من أجل ذلك كسائر ما يحل أكله من الطعام.

ومن ذلك ما رواه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ».

ورواه البخاري (٢٠٨٦) عن أبي جحيفة.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 95 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.