Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 134

  1. كتاب: الأطعمة
  2. باب: الصيد

وَقَوْلُنَا: «متوحش طبعاً» خرج به ما كان أهلياً ثم توحش فلا يدخل في مسمى الصيد.

وَقَوْلُنَا: «غير مقدور عليه» خرج به الحيوان الأهلي، وما تأهل من الوحش.

وحكمه: أنَّه يباح للحاجة، ويكره لهواً لما فيه من تضييع الوقت، ويحرم إذا كان فيه ضرر على زروع الناس وأموالهم وغير ذلك من أنواع الضرر.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - اجتناب آنية أهل الكتاب إذا وجد غيرها. وهذا من باب المبالغة في التنفير عنها وإلَّا فإنَّ النبي ﷺ قد أجاب بعض اليهود إلى طعامهم وهو إنَّما يأكل في آنيتهم. والله أعلم.

٢ - أنَّه إذا احتاج المسلم إلى آنية أهل الكتاب فله استعمالها بعد غسلها، والسبب في ذلك مبين فيما رواه أبو داود (٣٨٣٩) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ، فَقَالَ رَسُولُ

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 134 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.