Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 135

  1. كتاب: الأطعمة
  2. باب: الصيد

اللَّهِ ﷺ: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

وبناءً على هذا فإذا كانت الآنية جديدة معروضة للبيع فلا تدخل في هذا النهي لانتفاء العلة. والله أعلم.

وقد توضأ النبي ﷺ من مزادة امرأة مشركة كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين، وكان يجيب دعوة اليهود، وروى أحمد (١٥٠٥٣)، وأبو داود (٣٨٣٨) من طريق عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وهذا يدل على أنَّ النهي وارد فيمن علم عنه أنَّه يكثر من أن يطبخ في أوانيه لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر ويتظاهر بذلك دون غيرهم.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ عُمْدَةِ الْفِقْهِ] (١/ ١٢٠):

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 135 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.