Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 429

  1. كتاب اللباس

وهي الرقعة في الثوب تجوز مطلقًا وإن كانت أكثر من هذا المقدار، ومثلها التكفيف وهو عطف أطراف الثوب، وكل هذا من الشذوذ الذي لا يستغرب عن الظاهرية.

٤ - لا يدخل في الرخصة اليسير المفرد وإن لم يزد على الأربع الأصابع.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧):

«فأمَّا اليسير المفرد كالتكة والشرابة والمنطقة والخيط ونحو ذلك فيحرم في المنصوص لأنَّه نهى عن الحرير إلَّا مقطعاً والمقطع المفرق في غيره وكذلك قوله ﵇: "إلَّا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة" يدل على أنَّه موضوع في غيره، ولأنَّه قرن الحرير بالذهب والذهب يحرم منفرداً فكذلك الحرير، ولأنَّ الذهب والفضة في الآنية والذهب في اللباس إنَّما يباح يسيره إذا كان تابعاً فكذلك يسير الحرير لأنَّ هذه الأشياء تجتمع في السرف والفخر والخيلاء» اهـ.

٥ - لو كان عنده أكثر من ثوب في كل ثوب أربع أصابع فلبس جميع تلك الثياب جاز ذلك، كأن يكون عليه عمامة فيها أربع أصابع من الحرير، ورداء فيه أربع أصابع من الحرير، وإزار فيه أربع أصابع من الحرير، وسروال فيه أربع أصابع من الحرير جاز ذلك لأنَّه لم يتجاوز في الثوب الواحد عن أربع أصابع.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 429 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.