Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 430

  1. كتاب اللباس

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ﵀ فِي [شَرْحِ الْعُمْدَةِ] (٤/ ٢٩٧): «ولو لبس ثياباً في كل ثوب حرير يسير بحيث لو جمع ما في جميعها صار ثوباً جاز ذلك، وإن لم يجز لبس ذلك الحرير لو جمع ونسج ثوباً على حده لأنَّ هذا هو معنى قوله: "نهى عن لبس الحرير إلَّا مقطعاً". فإنَّه إذا فرق في الثياب صار مقطعاً، لأنَّ كل ثوب له حكم نفسه» اهـ.

قُلْتُ: حديث: «نهى عن لبس الحرير إلَّا مقطعاً». لا أعرفه وإنَّما هو في الذهب كما جاء في حديث معاوية وقد سبق القول فيه.

* * *

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 430 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.