Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 616

  1. كتاب الجهاد

والميل أربعة آلاف ذراع، والذراع أربع وعشرون إصبعاً، ومقدار الذراع بالسنتيمترات ٢، ٤٦ سم، ومقدار الميل بالأمتار ١٨٤٨ متراً، ومقدار الخمسة الأميال ٩٢٤٠ متراً، ومقدار الستة الأميال ١١٠٨٨ متراً.

وَقَوْلُهُ: «إلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ». سميت بذلك لأنَّ الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها ثم يثنون راجعين، والثنية قيل الطريق إلى الجبل، وقيل العقبة، وقيل الجبل نفسه.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - استحباب المسابقة بين الخيل لما في ذلك من الإعانة على الجهاد في سبيل الله.

وتشرع المسابقة بالخيل أو الإبل أو الرماح بعوض لما رواه أحمد (٧٤٧٦، ٨٩٨١، ٩٤٨٣، ١٠١٤٢)، وأبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥، ٣٥٨٦، ٣٥٨٧، ٣٥٨٩)، وابن ماجه (٢٨٧٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ».

وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٦/ ٧٢ - ٧٣): «وقد أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض لكن قصرها مالك والشافعي على

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 616 (SanadKitab #30178, hlm. urut 7999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.