Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 617

  1. كتاب الجهاد

الخف والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء. واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئاً ليخرج العقد عن صورة القمار وهو أن يخرج كل منهما سبقاً فمن غلب أخذ السبقين فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ ﵀ فِي [الْفُرُوسِيَّةِ] (ص: ١٦٠ - ١٦٣):

«اتّفق الْعلمَاء على جَوَاز الرِّهَان فِي الْمُسَابقَة على الْخَيل وَالْإِبِل والسهام فِي الْجُمْلَة وَاخْتلفُوا فِي فصلين:

أَحدهمَا: فِي الْبَاذِل للرَّهْن من هُوَ.

الثَّانِي: فِي حكم عود الرَّهْن إِلَى من يعود.

فَذهب الشَّافِعِي وَأحمد وَأَبُو حنيفَة إِلَى أَنْ الْبَاذِل للرَّهْن يجوز أَنْ يكون أحد الْمُتَعَاقدين وَيجوز أَنْ يكون كِلَاهُمَا وَأَنْ يكون أَجْنَبِيًّا ثَالِثًا إِمَّا الإِمَام وَإِمَّا غَيره وَلَكِن إِنْ كَانَ الرَّهْن مِنْهُمَا لم يحل إِلَّا بِمُحَلل وَهُوَ ثَالِث يدخلانه بَينهمَا لَا يخرج

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 617 (SanadKitab #30178, hlm. urut 8000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.