أحدهما: أنَّ ابن عمر أخبر أنَّ النبي ﷺ، رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقاً، وليس في هذا ما ينفى تجاوزها بسنة أو نحوها.
الثاني: أنَّه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشرة ويوم الخندق في آخر الخامسة عشرة» اهـ.
٣ - وفيه أنَّ الإجازة على الجهاد تتوقف على البلوغ خلافاً للحنفية والمالكية.
* * *