Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 654

  1. كتاب الجهاد

٤٠٨ - وَعَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفَلِ، لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا».

قَوْلُهُ: «قَسَمَ فِي النَّفَلِ». المراد بها الغنيمة، وأصل النفي الزيادة، والغنيمة زيادة فضل من الله تعالى لهذه الأمة.

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - الاسهام للفرس بسهمين.

وهذان السهمان غير سهم راكبه، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٢٨٦٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا».

وما رواه أحمد (٤٤٤٨، ٤٩٩٩)، ومن طريقه أبو داود (٢٧٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ، أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ».

قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 654 (SanadKitab #30178, hlm. urut 8037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.