٤٠٨ - وَعَنْهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَسَمَ فِي النَّفَلِ، لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا».
قَوْلُهُ: «قَسَمَ فِي النَّفَلِ». المراد بها الغنيمة، وأصل النفي الزيادة، والغنيمة زيادة فضل من الله تعالى لهذه الأمة.
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - الاسهام للفرس بسهمين.
وهذان السهمان غير سهم راكبه، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (٢٨٦٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا».
وما رواه أحمد (٤٤٤٨، ٤٩٩٩)، ومن طريقه أبو داود (٢٧٣٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ، أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ».
قُلْتُ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.