Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 703

  1. كتاب العتق
  2. باب بيع المدبر

بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ.

٤١٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄، قَالَ: «دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ - وَفِي لَفْظٍ -: بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ».

قَوْلُهُ: «دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا». أي: علق عتقه بموته سمي بذلك لأنَّ الموت دبر الحياة، أو لأنَّ فاعله دبر أمر دنياه وأخرته، أمَّا دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده وأمَّا آخرته فبتحصيل ثواب العتق، وتدبير الأمر هو النظر في العاقبة.

قُلْتُ: والرجل هو أبو مذكور والغلام اسمه يعقوب كما جاء ذلك فيما رواه مسلم (٩٩٧) عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ - أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ».

وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:

١ - جواز عتق العبد عن دبر. وهو مشروع بالسنة والإجماع.

ويكون من ثلث المال في قول أكثر العلماء لأنَّه تبرع بعد الموت فأشبه الوصية.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 703 (SanadKitab #30178, hlm. urut 8086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.