Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatus Sa'il · Pengarang: أبو بكر الحمادي

Baca Juz 14, halaman 704

  1. كتاب العتق
  2. باب بيع المدبر

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ ﵀ فِي [الْمُغْنِي] (٢٤/ ١١١): «فصل: ويعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال.

في قول أكثر أهل العلم، يروى ذلك عن علي، وابن عمر. وبه قال شريح، وابن سيرين، والحسن، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والزهري، وقتادة، وحماد، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وروي عن ابن مسعود، ومسروق، ومجاهد، والنخعي، وسعيد بن جبير، أنَّه يعتق من رأس المال؛ لأنَّه عتق فينفذ من رأس المال، كالعتق في الصحة، وعتق أم الولد.

ولنا أنَّه تبرع بعد الموت، فكان من الثلث، كالوصية، ويفارق العتق في الصحة، فإنَّه لم يتعلق به حق غير المعتق فينفذ في الجميع، كالهبة المنجزة.

وقد نقل حنبل عن أحمد، أنَّه يعتق من رأس المال. وليس عليها عمل، قال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه أحمد إلى ما نقله الجماعة» اهـ.

قُلْتُ: وإن كان العبد المُدَّبَّر أكثر من ثلث التركة فيعتق منه بمقدار ثلث التركة.

Rujukan halaman ini: تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل، ج 14، ص 704 (SanadKitab #30178, hlm. urut 8087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.