Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 60

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل في قيام رمضان)

لَكِنْ عَلَى وَجْهِ الكِفَايَةِ، حَتَّى لَو امْتَنَعَ أَهْلُ المَسْجِدِ عَنْ إِقَامَتِهَا كَانُوا مُسِيئِينَ،

المسجد أفضل منها في البيت، وعليه الاعتماد؛ لأن عمر ﵁ جمع الناس على إقامتها في جماعة (¬١)، وقد قال ﵊: «عليكم بسنتي» (¬٢) الحديث، وقال ﵊: «إن لِعُمَرَ فيكم سُنَّةٌ مهدية؛ فاتبعوه ولا تخالفوه» (¬٣) وأراد هذا.

وقيل: إن كان ممن يقتدى به؛ يكره له أن يصليها في البيت. كذا في الْمُجْتَبَى (¬٤).

وفي المبسوط: أن للجماعة فضيلة في البيت، وفي المسجد فضيلة أخرى (¬٥).

ولو صلاها في المسجدين على الكمال؛ لا يجوز، ولا بأس به للمقتدي.

قال أبو نصر: إنما يكره ذلك للإمام إذا أم في مسجد واحد، ويجوز في مسجدين كالتأذين مرتين (¬٦).

وقال الصفار: يجوز في مسجدين لكن يؤثر في الثاني.

وفي فتاوى العتابي: لو أدَّى التراويح بغير جماعة أو النساء وحدانًا في بيوتهن تكون تراويحا.

وعن أبي يوسف: التراويح في البيت أفضل (¬٧)، وبه قال مالك (¬٨) والشافعي

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 60 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.