Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

صَرْفًا لِلسَّلَامِ المَذْكُورِ إِلَى مَا هُوَ المَعْهُودُ.

وقال شيخ الإسلام: لو سلم تسليمتين؛ لا يأتي بسجود السهو بعد ذلك؛ لأنه كالكلام (¬١).

ولكن شمس الأئمة، وأبو اليسر، والإمام ظهير الدين المرغيناني؛ اختاروا ما اختار المصنف ﵀، حتى قال الإمام ظهير الدين حين سئل عن هذا: لم يجزه ملك الشمال حتى يترك السلام عليه ذكره في فتاواه، وبه قال الثوري، وأحمد، ونسب أبو اليسر القائل بالتسليمة الواحدة إلى البدعة (¬٢).

قال فخر الإسلام: إنما اخترنا ما اخترناه؛ بإشارة محمد في كتاب الصلاة، فتقصينا عن عهدة البدعة، وإنما العهدة على من قصر في طلبه (¬٣).

(فالسلام المذكور)؛ أي: في الحديث أو في الرواية، وفي بعض النسخ: (السلام المذكور إلى ما هو المعهود)؛ وهو السلام من الجانبين.

وفي الخبازية والفقه فيه أن التسليمة الأولى تحليلة وتحية، والثانية تحية؛ لأنه يقع بعد الأولى؛ ولهذا لا يصح الاقتداء بعد الأولى، ولو قهقه بعد الأولى؛ لا تنتقض طهارته، فكان الأحوط قبل السلام الثاني (¬٤).

ولمعنى التحليل لا التحية؛ قال فخر الإسلام: يسلم تلقاء وجهه، ويكون فرقا بين سلام القطع وسلام السهو (¬٥). وفي الْمُجْتَبى: وهو الأصح (¬٦).

وفي المحيط: على قول عامة المشايخ يكتفي بتسليمة واحدة، وهو

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 137 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.