Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 158

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو

اسْتَحْكَمَ شُرُوعَهُ فِي النَّافِلَةِ قَبْلَ إِكْمَالِ أَرْكَانِ المَكْتُوبَةِ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ خُرُوجُهُ عَنْ الفَرْضِ، وَهَذَا لِأَنَّ الرَّكْعَةَ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ صَلَاةٌ حَقِيقَةٌ، حَتَّى يَحْنَثُ بِهَا فِي يَمِينِهِ لَا يُصَلِّي

إكمال الفرض؛ إذ الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة وحكمًا، حتى يحنث في يمينه لا يصلي، خلافًا للشافعي؛ فإنه لا يبطل فرضه، [ويرجع] (¬١) ويقعد، ويتشهد ويسلّم (¬٢)،، وبه قال مالك (¬٣)، وأحمد (¬٤)؛ لما روي أنه ﵊ صلّى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: «وما ذلك؟» قالوا: صليت خمسا؟ فسجد سجدتين بعدها ثم سلم (¬٥)، ثم لا يخلو إما إن كان قعد في الرابعة أم لا؟ فإن قعد؛ لم يضم إلى صلاته ركعة أخرى، وإن لم يقعد؛ لم يعد الصلاة؛ لأنه زاد في صلاته ما ليس بصلاة ساهيا، فلا تفسد صلاته، كما لو أتى بما دون الركعة.

وقلنا: إنه اشتغل بالنفل قبل إكمال الفرض، ومن ضرورة استحكام شروعه في النفل؛ خروجه عن الفرض، والشروع في النافلة قبل إكمال الفرض مفسد له، كما لو صلَّى ركعتين؛ بخلاف ما قيل تقييد الخامسة بالسجدة؛ لأن ما دون الركعة ليس له حكم الصلاة، بدليل مسألة اليمين.

وتأويل الحديث: أنه ﵊ قعد على الرابعة، بدليل أنه قال: صلى الظهر خمسا، والظهر اسم لجميع الأركان ومنها القعدة، وإنما قام إلى الخامسة على ظن أن هذه القعدة هي الأولى؛ حملا لفعله ﵊ على ما لو قرب إلى الصواب، وفرق بين العمد والسهو لا يصح؛ لأن ما هو المفسد يستوي فيه العمد والسهو، والشروع في النافلة على وجه

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 158 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.