مخرج عن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر، وهو ضعيف عند النقلة (¬١). فكذا في المبسوط (¬٢).
(في السجدة)؛ أي: ﴿حم﴾ السجدة عند قوله: ﴿لَا يَسْتَمُونَ﴾، وبه قال الشافعي في الجديد (¬٣)، وأحمد (¬٤).
وقال في القديم (¬٥)، ومالك (¬٦) عند قوله: ﴿إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧]. كذا روي عن علي ﵁.
وقولنا: مروي عن ابن مسعود، وعمر ﵄، وهو أقرب إلى الاحتياط؛ لأنه لا يجوز التعجيل قبل السبب، أما بجواز التأخير بعد السبب؛ لأن وقت أدائها موسع، فمتى أتى بها يكون مؤديا لا قاضيًا. ذكره في الفتاوى الظهيرية (¬٧).
قوله: (والسجدة واجبة)؛ أي: عندنا. وعند الشافعي (¬٨)، ومالك (¬٩)، وأحمد (¬١٠)، وجماعة؛ سنة؛ لما روي عن زيد بن ثابت، أنه قرأ عند
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 202 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.