Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 226

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود التلاوة

اعْتِبَارًا بِسَجْدَةِ الصَّلَاةِ وَهُوَ المَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ (وَلَا تَشَهُدَ عَلَيْهِ وَلَا

مالك (¬١).

وعن الحسن بن زياد: لا يُكبّر للانحطاط ويكبر للرفع. كذا في الحلية، والمحيط، والمجتبى (¬٢)، وعن أبي يوسف عكسه، وأنه لا يكبر فيها.

وقال شيخ الإسلام: روى الحسن عن أبي حنيفة ﵀: الركن في السجدة؛ وضع الجبهة، والتكبير عند الرفع، حتى لو تركه يعيد (¬٣).

وفي مبسوط فخر الإسلام: التكبير ليس بواجب كما في الصلاة (¬٤).

وفي المبسوط: لم يذكر محمد ماذا يقول في سجوده، والأصح: أن يقول في سجوده من التسبيح ما يقول في سجود الصلاة (¬٥)، وبه قال الشافعي ﵀ (¬٦) واستحسنوا أن يقوم فيسجد؛ لأن الخرور سقوط من القيام، والقرآن ورد به، وإن لم يفعل فلا يضر.

وفي الْمُجْتَبى: ولو أتى بغير تسبيح سجود الصلاة؛ جاز (¬٧).

وقالت عائشة ﵂: كان النبي ﵊ يقول في سجوده: «سجَدَ وجهي للذي خلَقَه، وشقَّ سمعه وبصره، بحوله وقُوَّتِه» (¬٨).

وفي المحيط: لو لم يذكر فيها شيئًا جاز؛ لأنها لا تكون أقوى من السجدة الصلبية، وهناك جائز بدونه، فهاهنا أولى (¬٩).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 226 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.