اعْتِبَارًا بِسَجْدَةِ الصَّلَاةِ وَهُوَ المَرْوِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ (وَلَا تَشَهُدَ عَلَيْهِ وَلَا
مالك (¬١).
وعن الحسن بن زياد: لا يُكبّر للانحطاط ويكبر للرفع. كذا في الحلية، والمحيط، والمجتبى (¬٢)، وعن أبي يوسف عكسه، وأنه لا يكبر فيها.
وقال شيخ الإسلام: روى الحسن عن أبي حنيفة ﵀: الركن في السجدة؛ وضع الجبهة، والتكبير عند الرفع، حتى لو تركه يعيد (¬٣).
وفي مبسوط فخر الإسلام: التكبير ليس بواجب كما في الصلاة (¬٤).
وفي المبسوط: لم يذكر محمد ماذا يقول في سجوده، والأصح: أن يقول في سجوده من التسبيح ما يقول في سجود الصلاة (¬٥)، وبه قال الشافعي ﵀ (¬٦) واستحسنوا أن يقوم فيسجد؛ لأن الخرور سقوط من القيام، والقرآن ورد به، وإن لم يفعل فلا يضر.
وفي الْمُجْتَبى: ولو أتى بغير تسبيح سجود الصلاة؛ جاز (¬٧).
وقالت عائشة ﵂: كان النبي ﵊ يقول في سجوده: «سجَدَ وجهي للذي خلَقَه، وشقَّ سمعه وبصره، بحوله وقُوَّتِه» (¬٨).
وفي المحيط: لو لم يذكر فيها شيئًا جاز؛ لأنها لا تكون أقوى من السجدة الصلبية، وهناك جائز بدونه، فهاهنا أولى (¬٩).