Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 227

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود التلاوة

سَلَامَ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِلتَّحَلُّلِ وَهُوَ يَسْتَدْعِي سَبْقَ التَّحْرِيمَةِ وَهِيَ مُنْعَدِمَةٌ.

قَالَ: (وَيُكْرَهُ أَنْ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَيَدَعَ آيَةَ السَّجْدَةِ)؛ لِأَنَّهُ

وفي الفتاوى الظهيرية واستحسن بعض المتأخرين فيها قول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولًا (¬١).

قوله: (وهي معدومة)؛ هذا عندنا، أما عند الشافعي، وأحمد: التحريمة شرط خارج الصلاة على المشهور.

فإن قيل: كيف تكون معدومة وقد ذكر: من أراد السجود كبر، والتكبير للتحريمة كما في الشروع في الصلاة.

قلنا: ذلك التكبير لا للتحريم؛ بل للمشابهة بينها وبين سجدة الصلاة، والتكبير بها ليس للتحريمة؛ بل للانتقال إلى السجود فكذا هاهنا.

قوله: (ويكره) إلى آخره قال الشافعي: تكره قراءة السجدة في الصلاة، سواء كانت صلاة السر أو الجهر (¬٢)، وقال مالك: تكره قراءتها في جميع الصلوات (¬٣)، وعندنا: يكره فيما يُسِرُّ، دون ما يجهر به، وبه قال أحمد (¬٤)؛ لسنة الاستنكاف، وحقيقة الاستنكاف كفر فما يشبه صوره مكروه، ولأن فيه ترك سنة القراءة، فإن السنة أن يقرأ السورة على نحوها، قال ﵊ لبلال: «إذا قرأت سورة فاقرأها على نحوها» (¬٥) وخلاف السنة مكروه. كذا في

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 227 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.