Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 247

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر

(وَإِذَا فَارَقَ المُسَافِرُ بُيُوتَ المِصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) لِأَنَّ الإِقَامَةَ تَتَعَلَّقُ … ... … .

نوادر المبسوط (¬١).

قوله: (فارق بيوت المضر صلى ركعتين)، وبه قال الشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، ومالك (¬٤) ﵃ في رواية، ولكن الشرط عندهم: أن لا يحاذيه عن يمينه أو يساره شيء من البنيان.

وفي رواية: أن يكون من المصر ثلاثة أميال، وحكي عن عطاء أنه قال: إذا دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله، قبل أن يفارق بيوت المصر؛ يباح له القصر.

وقال مجاهد: إذا ابتدأ السفر بالنهار؛ لا يقصر حتى يدخل الليل، وإن ابتدأ بالليل؛ لا يقصر حتى يدخل النهار.

ولنا: ما روي أنه ﵇ صلّى الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحُلَيْفَة ركعتين (¬٥).

وروي أن عليًا ﵁ خرج من البصرة يريد الكوفة؛ صلى الظهر أربعًا، ثم نظر إلى خُص وهو بيت من قصب أمامه فقال: لو جاوزنا هذا الخص لقَصَرْنا. كذا في المحيط (¬٦).

ولأن المسافر إذا وصل إلى عمارة بلده ترك الترخص، فالحصول في هذا الموضع لما قطع الترخص بالثانية، فلأن يمنع ابتداءه أولى، فهذا معنى قول المصنف: (لأن الإقامة تتعلق) إلى آخره.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 247 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.