Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَتِهِ فِي حَوَائِجِ أَهْلِهِ.

فسدتا عند البعض، أُمِرَ أَئِمَّتُهُمْ بأداء الأربع بعد الجمعة حتما احتياطا (¬١)، ثم اختلفوا في نيتها؛ قيل: ينوي ظهر يومه. وقيل: آخر ظهر عليه، وهو الأحسن.

والأحوط أن يقول: آخر ظهر أدركت وقته ولم أُصَلِّهِ بعد، ثم يصلي أربعًا بنية السنة.

واختلفوا في قراءة السورة في الأخريين، وكذا في كل صلاة تقضى احتياطا؛ وقيل: يقرأ.

وقيل: لا يقرأ، والمختار عندي: أنه يحكم برأيه.

واختلفوا في مراعاة الترتيب بين الأربع بعد الجمعة وبين العصر؛ حيث اختلافهم في نيته.

واختلفوا بماذا يعتبر سبق الجمعة؟

قيل: بالشروع، وبه قال الشافعي في قول (¬٢)، مالك (¬٣).

وقيل: بالفراغ، وبه قال الشافعي في قول آخر، وأحمد (¬٤).

وقيل: بهما، والأول أصح. كذا في القنية (¬٥).

(لأنها)؛ أي: الأفنية.

(بمنزلته)؛ أي: بمنزلة المُصلّى، وبه قال أحمد (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 291 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.