Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 295

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

حنيفة وأبي يوسف، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا جُمُعَةَ بِمِنّى (*) لِأَنَّهَا مِنْ القُرَى، حَتَّى لَا يُعَيَّد بِهَا. وَلَهُمَا: أَنَّهَا تَتَمَصَّرُ فِي أَيَّامِ المَوْسِمِ، وَعَدَمُ التَّعْبِيدِ لِلتَّخْفِيفِ، وَلَا جُمُعَةَ بِعَرَفَاتٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا؛ لِأَنَّهَا قَضَاءٌ وَبِمِنّى أَبْنِيَةٌ. وَالتَّقْبِيدُ بِالخَلِيفَةِ وَأَمِيرِ الحِجَازِ؛ لِأَنَّ الوِلَايَةَ لَهُمَا، أَمَّا أَمِيرُ المَوْسِمِ، فَيَلِي أُمُورَ الحَجِّ لَا غَيْرُ.

(وَلَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا إِلَّا لِلسُّلْطَانِ أَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ) لِأَنَّهَا تُقَامُ بِجَمْعِ الموسم، فلهذا اختاره المصنف.

(وعدم التعييد)؛ أي: لا يصلي فيها صلاة العيد.

(للتخفيف)؛ لاشتغال الحاج بأعمال المناسك؛ من الرمي، والذبح، والحلق في ذلك اليوم، فرفع عنهم صلاة العيد بخلاف الجمعة؛ لأنها لا يتفق كل سنة مجيء الجمعة في أيام الموسم بمنى. كذا في جامع البرهاني (¬١)، وبقول محمد قال الشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣).

قوله: (إلا للسلطان)؛ المراد من السلطان الخليفة؛ لأنه أراد به الوالي الذي ليس فوقه والي، وهو الخليفة.

قال الشافعي: السلطان وإذنه ليس بشرط لصحتها، ولكن السنة لا تقام إلا بإذن السلطان (¬٤)، وبه قال مالك (¬٥)، وأحمد ﵏ في رواية.

وفي رواية أخرى عن أحمد: أنه شرط (¬٦)، كمذهبنا.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 295 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.