Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 294

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

(وَتَجُوزُ بِمِنَى إِذَا كَانَ الأَمِيرُ أَمِيرَ الحِجَازِ، أَوْ كَانَ الخَلِيفَةُ مُسَافِرًا عِنْدَ أَبِي

يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره، فليس كل سامع نكرًا يطيق أن يسمعه عذرًا.

قوله: (أو كان الخليفة مسافرًا)؛ قيد به؛ إما للتنبيه على أنه لو كان مقيمًا كان الجواز بالطريق الأولى؛ لما أن المسافر لا جمعة عليه، وأما لنفي شبهة؛ وهي أن الخليفة إذا كان مسافرًا لا يقيم الجمعة، كما إذا كان أمير الموسم مسافرًا، فذكره ليعلم أن حكم الخليفة على خلاف حكم أمير الموسم؛ لكن شرط أن يكون الإمام مقيمًا أو خليفة، أو الخليفة والسلطان إذا طاق ولايته؛ يجب عليه الجمعة في كل مصر دخل؛ لأن إمامة غيره بأمره تجوز، فإمامته أولى وإن كان مسافرًا.

وفيها وجه آخر: وهو أن من فناء مكة، فإنه من الحرم، قال الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]؛ سماه باسم الكعبة؛ لكونه تبعًا، لما أن الهدايا والضحايا تنحر بمنى لا بمكة.

وإقامة الجمعة كما تجوز في المصر؛ تجوز في فنائه، وأما عرفات: فليس من فناء مكة، بل هي من الحلّ، وبينها وبين مكة أربعة فراسخ. ذكره في جامع قاضي خان، والفوائد الظهيرية (¬١)، فلا تجب الجمعة فيها بإجماع الأئمة الأربعة.

وفي المحيط: من المشايخ من قال: إنما تجوز الجمعة بمنى عندهما؛ لأنها من أفنية مكة (¬٢)، وهو فاسد؛ إلا على قول مَنْ يُقَدِّر الفناء بفرسخين؛ [لأن بين مكة ومنى فرسخين] (¬٣).

وقال محمد في الأصل: إذا نوى الإقامة بمكة ومنى خمسة عشر يومًا؛ لا يصير مقيمًا (¬٤)، فعلم بهذا أنهما موضعان، إنما الصحيح أنهما بمصر في أيام

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 294 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.