. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢)؛ لعموم قوله ﵊: «الجمعة على من يسمع النداء» (¬٣).
وقال مالك: تجب على من كان بقدر ثلاثة أميال من المصر (¬٤).
وفي الحقائق: والفتوى على قوله.
وعن الزهري: بقدر ستة أميال.
وعن ربيعة: بقدر أربعة أميال.
وعن أبي يوسف، وأبي ثور: تجب على من يبيت في أهله بعد أداء الجمعة، وإلا فلا، وروي ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس ﵃.
وقال بعض المشايخ: إذا كان بينه وبين الجامع مقدار فرسخين؛ تجب.
وقال الحسن البصري ﵀: تجب من مقدار أربعة فراسخ.
وفي فتاوى العصر: مصلي الجمعة في الرستاق لا ينوي الفرض؛ بل ينوي صلاة الإمام، ثم يصلي الظهر، وأيهما قدم؛ جاز في الرستاق الذي لا تجب فيه الجمعة بالاتفاق (¬٥).
قال صاحب القنية: وفيه إشارة إلى أنه يؤخر الظهر فيما اختلف [منه] (¬٦) في وجوبها.
قال: ويلزمه حضور الجمعة في القرى، ويعمل بقول علي ﵁: إياك وما