Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 293

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢)؛ لعموم قوله ﵊: «الجمعة على من يسمع النداء» (¬٣).

وقال مالك: تجب على من كان بقدر ثلاثة أميال من المصر (¬٤).

وفي الحقائق: والفتوى على قوله.

وعن الزهري: بقدر ستة أميال.

وعن ربيعة: بقدر أربعة أميال.

وعن أبي يوسف، وأبي ثور: تجب على من يبيت في أهله بعد أداء الجمعة، وإلا فلا، وروي ذلك عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس ﵃.

وقال بعض المشايخ: إذا كان بينه وبين الجامع مقدار فرسخين؛ تجب.

وقال الحسن البصري ﵀: تجب من مقدار أربعة فراسخ.

وفي فتاوى العصر: مصلي الجمعة في الرستاق لا ينوي الفرض؛ بل ينوي صلاة الإمام، ثم يصلي الظهر، وأيهما قدم؛ جاز في الرستاق الذي لا تجب فيه الجمعة بالاتفاق (¬٥).

قال صاحب القنية: وفيه إشارة إلى أنه يؤخر الظهر فيما اختلف [منه] (¬٦) في وجوبها.

قال: ويلزمه حضور الجمعة في القرى، ويعمل بقول علي ﵁: إياك وما

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 293 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.