Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 305

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال القاضي الإمام أبو بكر الرازي: أقل ما يسمى خطبة عندهما: مقدار التشهد من قوله: (التحيات لله)، إلى قوله: (عبده ورسوله)، وكذا في المنافع (¬١).

وفي التجنيس: مقدار الجلوس بين الخطبتين، وعند الطحاوي: بمقدار ما يمس موضع جلوسه المنبر، وفي ظاهر الرواية: مقدار ثلاث آيات (¬٢).

وعند الشافعي: يخطب خطبتين (¬٣)، وبه قال أحمد (¬٤)، ومالك في رواية (¬٥).

وفي الخلاصة الغزالية: في الخطبة الأولى أربع فرائض: التحميد، والصلاة على النبي ﷺ، والوصية بتقوى الله، وقراءة آية، وكذا في الثانية، إلا أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية بدل قراءة الآية في الأولى (¬٦).

وفي الحلية: قيل: تجب القراءة في أوّل الخطبتين. وقيل: لا تجب فيهما.

وقيل: تجب في إحداهما، في أيهما قرأ جاز (¬٧)، والدعاء في الثانية مستحب، وقيل: واجب.

وبقوله أخذ أحمد؛ لأنه ﵊ واظب عليه، وجرى التوارث كذلك من لدن رسول الله ﷺ.

وجه قولهما: ما روي عن عمر وعائشة ﵄ أنهما قالا: إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة، ومعلوم أن قصر الصلاة لا يكون بالتسبيحة الفردة، ولا

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 305 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.