Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 311

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وَحْدَهُ (*). لَهُ: أَنَّ فِي المُثَنَّى مَعْنَى الاجْتِمَاعِ هِيَ مُنْبِئَةٌ عَنْهُ. وَلَهُمَا: أَنَّ الجَمْعَ الصَّحِيحَ إِنَّمَا هُوَ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّهُ جَمْعٌ تَسْمِيَةٌ وَمَعْنَى، وَالجَمَاعَةُ شَرْطُ عَلَى حِدَةٍ، وَكَذَا الإِمَامُ فَلَا يُعْتَبَرُ مِنْهُمْ.

وبقول أبي يوسف قال الأوزاعي، والشافعي في القديم (¬١).

(وهي)؛ أي: الجمعة منبية عن الاجتماع، وهو يتحقق بالمثنى؛ ولهذا يتقدم الإمام عليهما، وعن أبي سعيد الخدري أنه ﵊ قال: «إذا كانوا ثلاثة؛ فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم».

(ولهما)؛ أي: لأبي حنيفة، ومحمد، وهو قول الثوري (¬٢).

(لأنه)؛ أي: الثلاث.

(جمع تسمية)؛ أي: لغة.

(ومعنى)؛ فإن الجمع يبعث بثلاث، يقال: رجال ثلاثة، ولا يقال: رجال اثنان، وفيه تأمل قد ذكر في الأصول.

(فلا يعتبر)؛ أي: الإمام.

(منهم)؛ أي: من الجماعة.

وفي المبسوط: وجه قولهما: الاستدلال بقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ﴾ [الجمعة: ٩]؛ فإنها تقتضي مناديًا وهو المؤذن، وذاكرًا وهو الإمام، ثم قوله: ﴿فَاسْعَوْا﴾؛ خطاب جمع، وأقله المتفق عليه اثنان، فيثبت الثلاثة سوى الإمام بها، ثم يشترط في الثلاثة: أن يكونوا بحيث يصلحون للإمامة في صلاة الجمعة، حتى إن نصاب الجمعة لا يتم بالصبيان والنساء، ويتم بالعبيد والمسافرين؛ لصلاحيتهم للإمامة فيها (¬٣).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 311 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.