. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال الشافعي (¬١)، وعمر ابن عبد العزيز، وأحمد (¬٢)، ومالك في رواية أخرى (¬٣): لا تنعقد الجمعة بما دون الأربعين الرجال، الأحرار البالغين، غير المسافرين.
وقال مالك في رواية أخرى: تنعقد بما دون الأربعين؛ إذا كانوا عددا بعد الموضع به قرية، ويمكنهم الإقامة فيه، وفيهم البيع والشراء (¬٤).
وعن بعض أصحاب الشافعي: لا تصح الجمعة حتى يكون العدد زائد على الأربعين.
وجه قول الشافعي ﵀: ما روي عن جابر أنه قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة.
وما روي أن أبا هريرة أقام الجمعة بجواثاء بإذن عمر، وفيها أربعون رجلًا.
وعن النبي ﵊ أنه قال: «إذا اجتمع أربعون؛ فعليهم الجمعة» (¬٥).
وروي عن أبي أمامة أنه ﵊ قال: «لا جمعة إلا بأربعين» (¬٦). كذا في شرح الوجيز (¬٧).
وأيضًا: لم ينقل على عهد النبي ﵊ والخلفاء بعده؛