Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 312

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الشافعي (¬١)، وعمر ابن عبد العزيز، وأحمد (¬٢)، ومالك في رواية أخرى (¬٣): لا تنعقد الجمعة بما دون الأربعين الرجال، الأحرار البالغين، غير المسافرين.

وقال مالك في رواية أخرى: تنعقد بما دون الأربعين؛ إذا كانوا عددا بعد الموضع به قرية، ويمكنهم الإقامة فيه، وفيهم البيع والشراء (¬٤).

وعن بعض أصحاب الشافعي: لا تصح الجمعة حتى يكون العدد زائد على الأربعين.

وجه قول الشافعي ﵀: ما روي عن جابر أنه قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة.

وما روي أن أبا هريرة أقام الجمعة بجواثاء بإذن عمر، وفيها أربعون رجلًا.

وعن النبي ﵊ أنه قال: «إذا اجتمع أربعون؛ فعليهم الجمعة» (¬٥).

وروي عن أبي أمامة أنه ﵊ قال: «لا جمعة إلا بأربعين» (¬٦). كذا في شرح الوجيز (¬٧).

وأيضًا: لم ينقل على عهد النبي ﵊ والخلفاء بعده؛

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 312 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.