وقال النخعي، والزهري: يجب على المسافر؛ لإطلاق النص.
ولنا: حديث جابر ﵁ أنه ﵊ قال: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فعليه الجمعة، إلا مسافر، أو مملوك، أو صبي، وامرأة أو مريض» (¬٤)، فمن استغنى عنها لهوا وتجارة؛ استغنى الله عنه، والله غني حميد. كذا في المبسوط (¬٥).
وقال ﵊: «الجُمُعَة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد أو امرأةٌ، أو صبي أو مريض» (¬٦)، والمعنى ما ذكره في الكتاب، بخلاف الظهر؛ حيث يجب عليهم؛ لتمكنهم من أدائه حيث كانوا.
أما للجمعة شرائط: من الإمام، والخطيب فيلزم الحرج في حضورهم.
وقال داود: تجب الجمعة على العبد (¬٧). وعن أحمد فيه روايتان، والأصح: أنها لا تجب (¬٨).
Rujukan halaman ini:معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 317 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1258)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.