Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 318

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

مَعَ النَّاسِ أَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الوَقْتِ)؛ لِأَنَّهُمْ تَحَمَّلُوهُ فَصَارُوا كَالمُسَافِرِ إِذَا صَامَ.

وقال الحسن البصري، وقتادة: يجب على عبد يؤدي الضريبة، وأما الأعمى لا تجب عليه الجمعة، سواء وجد قائدًا أو لا عند أبي حنيفة، وكذلك على المقعد والعاجزين عن الوضوء، والتوجه مع مساعد.

وعندهما: تجب عليهم الجمعة مع وجود القائد والمساعد، وبه قال الشافعي (¬١)؛ لأنه إن كان عاجزا بنفسه؛ لكن يصير قادرًا بواسطة المساعد، فيتوجه عليه الخطاب حينئذ.

وله: أنه عاجز بنفسه؛ فلا يكون قادرًا بغيره؛ لكون الغير مختارًا، فلا تتحقق القدرة؛ لإمكان ترك المساعدة فلا يتوجه الخطاب.

وفي الْمُجْتَبَى: ولا تجب الجمعة على الأجير إلا بإذن المستأجر، أما العبد: لو أذنه مولاه؛ فهو مخير بين الجمعة والظهر (¬٢).

قوله: (لأنهم تحملوه)؛ أي: الضرر والحرج، فإذا تحملوه جازت الجمعة؛ لأن السقوط عنهم للتيسير، لا لعدم الأهلية ورفع الحرج، والقول بعدم الجواز يؤدي إلى الحرج، فيعود إلى موضوعه بالنقض.

وقوله: (فإن حضر)؛ قال: يتناول المرأة أيضًا، والتعليل عام أيضًا.

وفي المبسوط: وإذا شهدوا الجمعة فأدوها؛ جازت (¬٣)، وبه قال الشافعي (¬٤).

قال ابن المنذر، و [ابن] (¬٥) قدامة الحنبلي: لا يعرف فيه خلافًا (¬٦)؛ لحديث الحسن ﵁ في النساء يجتمعن مع رسول الله ﷺ، ويقال لهن: لا تخرجن إلا تفلات؛ أي: غير متطيبات، وإليه أشير في الإيضاح أيضًا (¬٧).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 318 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.