Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 328

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَنَى عَلَيْهَا الجُمُعَةَ، وَإِنْ أَدْرَكَ أَقَلَّهَا بَنَى عَلَيْهَا الظُّهْرَ) (*)؛ لِأَنَّهُ جُمُعَةٌ

والثالث: أنه لو أدركه في القومة أو في السجود في الركعة الثانية؛ لا يبني الجمعة؛ لأنه لم يدرك الأكثر.

(وإن أدرك أقلها)؛ أي: أقل الركعة الثانية.

(بني عليها)؛ أي: على الجمعة أو الركعة الثانية، وبقول محمد قال

الزهري، وزفر، والشافعي (¬١)، ومالك (¬٢)، وأحمد (¬٣) إلا أن الأربع ظهر محض عند الشافعي، حتى لو أدرك القعدة الأولى؛ لا يضره عنده، ويقعد لا محالة

على رأس الركعتين؛ لما ذكر أنه ظُهْرُ من وجه وجمعة من وجه، فيقعد ويقرأ في الآخرتين احتياطا، هذا على رواية الطحاوي للزومها كما في حق الإمام.

أما على رواية المعلا عنه: لا يلزمه القعدة الأولى؛ لأنه ظهر من وجه، فلا تكون القعدة الأولى واجبة. كذا في المبسوط (¬٤).

لهم: ما روى الزهري بإسناده، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «من أدرك ركعة من الجمعة ليضف إليها ركعة أخرى، وإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا» (¬٥).

وفي رواية: «من أدرك دونها صلَّى أربعًا» (¬٦).

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 328 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.