Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 346

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ

قبل خروج وقت الجمعة؛ فلا ينبغي أن يخرج (¬١).

وفي النوادر: لا بأس به قبل الصلاة من غير فصل (¬٢).

قال الحلواني: لا ينبغي أن يخرج بعد الزوال قبل أداء الجمعة.

وقال الشافعي (¬٣)، ومالك (¬٤)، وأحمد (¬٥): لا يجوز إنشاء السفر بعد الزوال قبل أداء الجمعة (¬٦).

ولو خطب واحد وصلى غيره؛ جاز، وبه قال مالك (¬٧)، والشافعي (¬٨) وأحمد في أحد قولهما (¬٩)، والله أعلم بالصواب.

باب العيدين

هذا من باب حذف المضاف؛ أي: صلاة العيدين وتناسب البابين ظاهر؛ لما أنهما يقاما بجمع عظيم، ويجهر فيهما بالقراءة، ويشترط لأحدهما ما يشترط للأخرى سوى الخطبة.

العيد: يوم مجمع سمي بذلك؛ لأنه من العود، وهم يعودون إليه مرة بعد أخرى، وهو من الأسماء الغالبة على يوم الفطر والأضحى، وجمعه أعياد.

في الصحاح: كان من حق جمعه أن يقال: أعواد؛ لأنه من العود، ولكن

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 346 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.