بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ
قبل خروج وقت الجمعة؛ فلا ينبغي أن يخرج (¬١).
وفي النوادر: لا بأس به قبل الصلاة من غير فصل (¬٢).
قال الحلواني: لا ينبغي أن يخرج بعد الزوال قبل أداء الجمعة.
وقال الشافعي (¬٣)، ومالك (¬٤)، وأحمد (¬٥): لا يجوز إنشاء السفر بعد الزوال قبل أداء الجمعة (¬٦).
ولو خطب واحد وصلى غيره؛ جاز، وبه قال مالك (¬٧)، والشافعي (¬٨) وأحمد في أحد قولهما (¬٩)، والله أعلم بالصواب.
باب العيدين
هذا من باب حذف المضاف؛ أي: صلاة العيدين وتناسب البابين ظاهر؛ لما أنهما يقاما بجمع عظيم، ويجهر فيهما بالقراءة، ويشترط لأحدهما ما يشترط للأخرى سوى الخطبة.
العيد: يوم مجمع سمي بذلك؛ لأنه من العود، وهم يعودون إليه مرة بعد أخرى، وهو من الأسماء الغالبة على يوم الفطر والأضحى، وجمعه أعياد.
في الصحاح: كان من حق جمعه أن يقال: أعواد؛ لأنه من العود، ولكن