. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جمع بالياء؛ للزومها في الواحد، أو جمع بالياء؛ للفرق بينه وبين أعواد الخشبة (¬١).
وفي المبسوط: الأصل فيه حديث أنس ﵁، قال: قدم النبي ﵊ المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ﵊: «قد بدَّلَ الله لكم بهما خيرا منهما: الفطر والأضحى» (¬٢).
أشبه المذهب في صلاة العيد أنها واجبة أو سنة، فروى الحسن عن أبي حنيفة أنها تجب على من تجب عليه الجمعة (¬٣).
وقال في الأصل: لا يصلي التطوع بجماعة ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس (¬٤)، فهو دليل على أنها واجبة، والمذكور في الجامع الصغير أنها سنة؛ حيث قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة والثاني فريضة (¬٥).
والأظهر أنها سنة، ولكنها من معالم الدين، أخذها هُدْيٌ وتركها ضلالة.
وفي الْمُجْتَبى: ذكر محمد في الأصل: رأيت العيدين هل يجب الخروج فيهما على أهل القرى والجبال والسواد؟، قال: لا، إنما تجب على الأمصار والمدائن (¬٦)، فنص على الوجوب.
وذكر الكرخي في مختصره وتجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة (¬٧).
وفي المحيط: عن أبي يوسف: أنها سنة واجبة؛ أي: وجوبها طريقة