Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 347

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جمع بالياء؛ للزومها في الواحد، أو جمع بالياء؛ للفرق بينه وبين أعواد الخشبة (¬١).

وفي المبسوط: الأصل فيه حديث أنس ﵁، قال: قدم النبي ﵊ المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ﵊: «قد بدَّلَ الله لكم بهما خيرا منهما: الفطر والأضحى» (¬٢).

أشبه المذهب في صلاة العيد أنها واجبة أو سنة، فروى الحسن عن أبي حنيفة أنها تجب على من تجب عليه الجمعة (¬٣).

وقال في الأصل: لا يصلي التطوع بجماعة ما خلا قيام رمضان وكسوف الشمس (¬٤)، فهو دليل على أنها واجبة، والمذكور في الجامع الصغير أنها سنة؛ حيث قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة والثاني فريضة (¬٥).

والأظهر أنها سنة، ولكنها من معالم الدين، أخذها هُدْيٌ وتركها ضلالة.

وفي الْمُجْتَبى: ذكر محمد في الأصل: رأيت العيدين هل يجب الخروج فيهما على أهل القرى والجبال والسواد؟، قال: لا، إنما تجب على الأمصار والمدائن (¬٦)، فنص على الوجوب.

وذكر الكرخي في مختصره وتجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة (¬٧).

وفي المحيط: عن أبي يوسف: أنها سنة واجبة؛ أي: وجوبها طريقة

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 347 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.