Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 349

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

الجَامِعِ الصَّغِيرِ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمِ وَاحِدٍ، فَالأَوَّلُ سُنَّةٌ، وَالثَّانِي فَرِيضَةٌ،

للعبد؛ لأنها غير مستثناة على المولى، فإذا لم يصر مملوكًا له بقي الحال بعد الإذن كما كان قبله؛ ألا ترى أن العبد لو حنث في يمينه، فكفر بالمال بإذن المولى؛ لا يجوز؛ لأنه لا يملكه بإذنه. كذا في مبسوط شيخ الإسلام (¬١).

وقال الشافعي في الجديد: لا يشترط لها ما يشترط للجمعة، حتى يجوز أن يصلي العيد العبدُ والمسافرُ، والمرأة والمنفرد حيث شاء، وأهل القرى؛ لأنها نافلة، فأشبهت صلاة الاستسقاء والخسوف (¬٢).

وقال في القديم وهو رواية عن أحمد (¬٣): كقولنا.

وإنما ذكر المصنف رواية الجامع بعد رواية القدوري؛ لما فيها نوع مخالفة؛ فإنه أطلق لفظ الوجوب في رواية القدوري، ولفظ السنة في رواية الجامع، وتغليب لفظ العيد على لفظ الجمعة؛ إما لقلة الحروف كما في القمرين، أو لتغليب المذكر كما في القمرين، أو لأن الجمعة عيد المؤمنين، باعتبار ما لهم من وعد المغفرة والكفارة.

وسمي يوم العيد بالعيد؛ لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى العباد، وكذلك في يوم الجمعة للمؤمنين عوائد من الله تعالى، أو تبركا بقول النبي ﵊؛ فإنه قال: «لكل مؤمن في كل شهر أربعة أعياد أو خمسة أعياد» (¬٤). كذا ذكره الإمام المحبوبي (¬٥).

وفي جامع الكردري: سميت الجمعة يوم عيد؛ لأن العيد عند العرب يوم سرور، وسرور المؤمنين في الصلاة على ما قاله ﵊: «جُعِلَت قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلاةِ» (¬٦)؛ إذْ مقصود المؤمن نيل الثواب والخلاص من العقاب،

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 349 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.