Lewati ke konten

Kitab: Mi'rajud Dirayah · Pengarang: الكاكي

Baca Juz 2, halaman 352

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

(وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الفِطْرِ أَنْ يَطْعَمَ قَبْلَ الخُرُوجِ إِلَى المُصَلَّى وَيَغْتَسِلَ وَيَسْتَاكَ وَيَتَطَيَّبَ) لِمَا رُوِيَ «أَنَّهُ ﵊ كَانَ يَطْعَمُ فِي يَوْمِ الفِطْرِ قَبْلَ أَنْ

قوله: (ويستحب في يوم الفطر) إلى قوله: (ويتوجه إلى المصلى): وبه قال الشافعي (¬١)، ومالك (¬٢)، وأحمد (¬٣)؛ لما روي أنه ﵊ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى.

وفي حديث أنس ﵁: حتى يأكل تمرات، ولأن الفطر ضد الصوم، والصوم من أول اليوم يكون، فكذا الفطر الذي هو ضده.

فإن قيل: عند الاغتسال للعيدين هنا مستحبا، وفي الطهارة سنة.

قلنا: اختلفت عبارات المشايخ؛ ففي بعضها جعله سنة، وفي بعضها مستحبا، والصحيح أنه سنة، وسماه مستحبا؛ لاشتمال السنة على المستحب، وعد سائر المستحبات هنا سنة في بعضها.

وفي جمع النوازل: ويستحب يوم الفطر الاغتسال والسواك، ولبس أحسن الثياب، والتختم والتطيب والابتكار إلى المصلى، وتعجيل الإفطار قبل الصلاة، ولو لم يأكل قبلها لا يأثم، ولو لم يأكل في يومه ذلك ربما يعاقب، وأن يكون الإفطار بالحلو، ويؤدي صدقة الفطر، وأن يصلي الفجر في مسجد حيه، ويخرج إلى المصلي ماشيًا ولا يركب إلا لعذر (¬٤).

وفي الذخيرة، والمرغيناني: لا بأس بالركوب في الجمعة والعيدين، والمشي أفضل (¬٥)، وبه قال الشافعي (¬٦)، والثوري، وأحمد (¬٧).

وينصرف في طريق آخر؛ كما فعل النبي ﷺ جميع ذلك.

Rujukan halaman ini: معراج الدراية في شرح الهداية، ج 2، ص 352 (SanadKitab #30179, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.